بل هو على خيرته إن شاء أخذ في الحال، وإن شاء صبر إلى مجيء ذلك المحل.
ولو مات الشفيع، فالخيرة التي كانت له تثبت لورثته.
ولو باع المشتري الشقص قبل أن يحل الأجل، صح البيع؛ لأن الثمن لو كان حالا فباع المشتري صح بيعه، فإذا كان مؤجلا وتأخر الأخذ، كان جواز البيع أولى، ويتخير الشفيع بين أن يجيز البيع الثاني ويأخذه بالثمن الثاني وبين أن يفسخه إما في الحال أو عند حلول الأجل، ويأخذه بالثمن الأول؛ لأن ذلك كان له، ولا يسقط بتصرف المشتري.
هذا إذا قلنا: إن للشفيع نقض تصرف المشتري، وهو الظاهر عندهم (1)، وفيه خلاف، وإن قلنا بالثالث، فتعيين (2) العرض إلى الشفيع وتعديل القيمة [إلى] (3) من يعرفها.
ولو لم يتفق طلب الشفعة حتى حل الأجل، وجب أن لا يطالب على هذا القول إلا بالسلعة المعدلة؛ لأن الاعتبار في قيمة عوض المبيع بحال البيع، ألا ترى أنه إذا باع بمتقوم، تعتبر قيمته يوم البيع. وعلى القولين الآخرين لو أخر الشفعة، بطل حقه.
مسألة 748: لو ضم شقصا مشفوعا إلى ما لا شفعة فيه في البيع، مثل أن يبيع نصف دار وثوبا أو عبدا أو غيرهما صفقة واحدة، بسط الثمن عليهما باعتبار القيمتين، وأخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن، عند علمائنا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد (4)، ولا شفعة في المضموم؛