ومن طريق الخاصة: قول الباقر (عليه السلام): " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
لا يحتكر الطعام إلا خاطئ " (1).
وعن الصادق (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون " (2).
وقال الصادق (عليه السلام): " الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون " (3).
وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) " من احتكر على المسلمين لم يمت حتى يضربه الله بالجذام والإفلاس " (4).
والكراهة؛ للأصل.
ولقول الصادق (عليه السلام): " وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام " (5).
مسألة 672: الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين: الاستبقاء للزيادة، وتعذر غيره، فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره، لم يمنع.
وقيل: أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام، وفي الرخص أربعين