الفحول استصلاح ثمرة الإناث به.
والذي يبدأ (1) أولا منها أكمة صغيرة ثم تكبر وتطول حتى تصير كآذان الحمار، فإذا كبرت تشققت فتظهر العناقيد في أوساطها فيذر فيها طلع الفحول ليكون الحاصل من رطبها أجود، فالتشقيق وذر طلع الفحول فيها هو التأبير والتلقيح.
ولا فرق بين أن يؤبرها الملقح أو يؤبرها اللواقح، فإذا كانت الفحول في ناحية الصبا فهب الصبا وقت التأبير فأبرت الإناث برائحة طلع الفحول وكذا إذا تأبرت من نفسها، الحكم في الجميع واحد؛ لظهور المقصود.
إذا ثبت هذا، فالتأبير إنما يعتبر في إناث النخل لا فحولها، فلو باع فحولا بعد تشقيق طلعها، لم يندرج في البيع إجماعا. وكذا إن لم يتشقق عندنا - وهو أضعف وجهي الشافعية (2) - عملا بالأصل، وعدم تناول اسم النخلة له، السالم عن معارضة نص التأبير؛ لأنا قد بينا أن جزءه ذر طلع الفحل فيه، وإنما يتحقق ذلك في الإناث. ولأن طلع الفحل يؤكل على هيئته، ويطلب لتلقيح الإناث به، وليس له غاية منتظرة بعد ذلك، فكان ظهوره كظهور ثمرة لا قشر لها، بخلاف طلع الإناث.
والثاني: الاندراج، كما في طلع الإناث (3). وليس معتمدا.
مسألة 591: لو أبر بعض النخلة، كان جميع طلعها للبائع، ولا يشترط لبقاء الثمرة على ملكه تأبير جميع طلعها؛ لما فيه من العسر، وعدم