بالملك لا بالعفو، كما لو باع الشفيع قبل علمه، فحينئذ للشفيع سدس الأول، وثلاثة أرباع سدس الثاني، وثلاثة أخماس الثالث، وللأول ربع سدس الثاني، وخمس الثالث، وللثاني خمس الثالث، فيصح من مائة وعشرين: للشفيع مائة وسبعة، وللأول تسعة، وللثاني أربعة.
وعلى الآخر للأول نصف سدس الثاني وثلث الثالث، وللثاني ثلث الثالث، فيصح من ستة وثلاثين: للشفيع تسعة وعشرون، وللأول خمسة، وللثاني اثنان.
مسألة 835: لو باع أحد الأربعة وعفا آخر، فللآخرين أخذ المبيع.
ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض، فللرابع الشفعة على الجميع.
وفي استحقاق الثاني والثالث فيما باعه الأول واستحقاق الثالث فيما باعه الثاني وجهان.
وفي استحقاق مشتري الربع الأول فيما باعه الثاني والثالث، واستحقاق الثاني شفعة الثالث ثلاثة أوجه: الاستحقاق؛ لأنهما مالكان حال البيع. وعدمه؛ لتزلزل الملك. وثبوته للمعفو عنه خاصة.
فإن أوجبناه للجميع، فللذي لم يبع ثلث كل ربع؛ لأن له شريكين، فصار له الربع مضموما إلى ملكه، فكمل له النصف، وللبائع الثالث والمشتري الأول الثلث لكل منهما سدس؛ لأنه شريك في شفعة مبيعين، وللبائع الثاني والمشتري الثاني السدس لكل منهما نصفه؛ لأنه شريك في شفعة بيع واحد، ويصح من اثني عشر.
مسألة 836: لو وهب المشتري الشقص - الذي اشتراه - لآخر، كان للشفيع فسخ الهبة، وأخذ الشقص بالشفعة، ويكون الثمن للواهب، وقد