الشفعة خلاف، والظاهر: المنع، وإن قلنا بالوقف فمات أو قتل على الردة، فللإمام أخذه لبيت المال، كما لو اشترى معيبا أو شرط (1) الخيار وارتد ومات، للإمام رده. ولو ارتد المشتري، فالشفيع على شفعته (2).
تذنيب: ولو اشترى المرتد عن فطرة، فلا شفعة؛ لبطلان البيع، وعن غير فطرة تثبت الشفعة.
مسألة 716: هل تثبت الشفعة للوقوف على المساجد والربط والمدارس مثلا؟ كدار (3) يستحق رجل نصفها والنصف الآخر ملك المسجد اشتراه متولي المسجد له، أو وهب منه ليصرفه في عمارته، فباع الرجل نصيبه، ففي جواز أخذ المتولي بالشفعة نظر.
قال الشافعي: له ذلك مع المصلحة، كما لو كان لبيت المال شريك في دار فباع الشريك نصيبه، للإمام الأخذ بالشفعة (4).
وعندي فيه نظر.
ولو كان نصف الدار وقفا والآخر طلقا فباع صاحب الطلق نصيبه، فإن أثبتنا للموقوف عليه الملك وكان واحدا، تثبت له الشفعة - على رأي - لرفع ضرر القسمة وضرر مداخلة الشريك. وإن قلنا بعدم ملك الموقوف عليه أو كان متعددا وقلنا: لا شفعة مع التعدد، فلا شفعة.
وقال الشافعي: إن قلنا: لا يملك الوقف، فلا شفعة. وإن قلنا:
يملك، فيبنى على أن الملك هل يفرز عن الوقف؟ إن قلنا: نعم، ففي