بقشره، فهو للبائع، ولا اعتبار بقشره؛ لأن إبقاءه من مصلحته، والذي لم يظهر يكون للمشتري.
والثاني ما له قشران، كالجوز واللوز والفستق والرانج (1)، فإن باعها قبل خروجها، فإنها تخرج على ملك المشتري. وإن باعها بعد الخروج، تبقى على ملك البائع، ولا يعتبر في ذلك تشقق القشر الأعلى على أصح الوجهين. والثاني: يعتبر.
واعلم أن أشجار الضربين الأخيرين منها: ما تخرج ثمرته في قشره من غير نور، كالجوز والفستق. ومنها: ما تخرج في نور ثم يتناثر النور عنه، كالرمان واللوز، وما ذكرنا من الحكم فيما إذا بيع الأصل بعد تناثر النور عنه، فإن بيع قبله، عاد الكلام السابق (2).
مسألة 593: القطن ضربان:
أحدهما: له ساق يبقى سنين، ويثمر كل سنة، وهو قطن الحجاز والشام والبصرة.
والثاني: ما لا يبقى أكثر من سنة واحدة.
[وفي كليهما] (3) لا يدخل الجوزق (4) الظاهر في بيع الأصل، سواء