الجعل؛ لأنه فعل مباح.
ولما رواه ابن سنان عن الصادق (عليه السلام)، قال: سأله أبي وأنا حاضر، فقال: ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدار أو الغلام أو الخادم ونجعل له جعلا، فقال الصادق (عليه السلام): " لا بأس به " (1).
مسألة 695: لا بأس بالزراعة، بل هي مستحبة.
روى سيابة أن رجلا سأل الصادق (عليه السلام): أسمع قوما يقولون: إن الزراعة مكروهة، فقال: " ازرعوا واغرسوا، فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه، والله لنزرعن الزرع ولنغرسن (2) غرس النخل بعد خروج الدجال " (3).
وسأل هارون بن يزيد الواسطي الباقر (عليه السلام) (4) عن الفلاحين، فقال:
" هم الزارعون كنوز الله في أرضه، وما في الأعمال شيء أحب إلى الله من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زارعا، إلا إدريس (عليه السلام) فإنه كان خياطا " (5).
مسألة 696: يجوز أخذ أجر البذرقة من القوافل إذا رضوا بذلك، وإلا حرم.
كتب محمد بن الحسن الصفار إليه: رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف، ويشارطونه على شيء مسمى أن يأخذ منهم إذا صاروا إلى الأمن، هل يحل له أن يأخذ منهم؟ فوقع (عليه السلام) " إذا واجر (6)