وسأل الحلبي الصادق (عليه السلام): عن الزيت، فقال: " إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه " (1).
وقال الصادق (عليه السلام): " الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره، فإن كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس أن يلتمس بسلعته الفضل " (2).
مسألة 673: يجبر الإمام أو نائبه المحتكر على البيع.
وهل يسعر عليه؟ قولان لعلمائنا، المشهور: العدم؛ لما رواه العامة أن السعر غلا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، فقال: " إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد (3) منكم يطلبني بمظلمة بدم ولا مال " (4).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " فقد الطعام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأتى المسلمون فقالوا: يا رسول الله فقد الطعام ولم يبق منه شيء إلا عند فلان، فمره يبع، قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:
يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد فقد إلا شيئا عندك، فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه " (5) ففوض السعر إليه.
وعن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر