الأرض، فهي كالقصب (1).
مسألة 573: لو كان في الأرض بذر كامن لم يظهر، لم يدخل في بيع الأرض وإن قال: بحقوقها، على ما تقدم.
وقال الشافعي هنا بالتفصيل الذي ذكره في الزرع، فالبذر (2) الذي لا ثبات لنباته ويؤخذ (3) دفعة واحدة لا يدخل في بيع الأرض المبيعة، ويبقى إلى أوان الحصاد، وللمشتري الخيار مع جهله، فإن تركه البائع له، سقطه خياره، وعليه القبول، قاله الشافعي (4).
وعندي فيه إشكال.
ولو قال البائع: أنا آخذه وأفرغ الأرض، فلا خيار للمشتري أيضا إن قصر الزمان، وإلا فله الخيار.
وأما البذر الذي يدوم (5) نباته، كنوى النخل والجوز واللوز وبذر الكراث ونحوه من البقول فإن حكمها في الدخول تحت بيع الأرض حكم الأشجار؛ لأن هذه الأصول تركت في الأرض للتبقية، فهي كأصول الشجر إذا غرست (6).
والحق ما قلناه نحن من عدم الدخول في القسمين؛ عملا بالأصل،