والمقدمتان ممنوعتان؛ لأن الغاية انتهاء حياة الشجرة وقد يستحق غير المالك المنفعة لا إلى غاية، كما لو أعار جداره ليضع غيره الجذع عليه.
فعلى الأول - الذي اخترناه - لو انقلعت الشجرة أو قلعها المالك، لم يكن له أن يغرس بدلها، وليس له أن يبيع المغرس، وعلى الثاني له أن يغرس بدلها ويبيع المغرس.
وكذا لو باع بستانا واستثنى منه البائع نخلة.
ولو اشترى النخلة أو الشجرة بحقوقها، لم يدخل المغرس، بل الإبقاء، وليس له الإبقاء في المغرس ميته إلا أن يستخلف عوضا من فراخها المشترطة.
مسألة 588: لو باع شجرة أو نخلة ولها فراخ، لم تدخل الفراخ في النخلة والشجرة؛ لأنها خارجة عن المسمى، فلا يتناولها العقد إلا مع الشرط.
ولو تجددت الفراخ بعد البيع، فهي لمشتري النخلة. ولا يستحق المشتري إبقاءها في الأرض إلا مع الشرط، فإن لم يشرط، كان له قلعها عن أرضه عند صلاحية الأخذ لا قبله، كما في الزرع، ويرجع في ذلك إلى العادة.
ولو اشترى النخلة بحقوقها، لم تدخل الفراخ.
ولو استثنى شجرة أو نخلة من البستان الذي باعه، أو اشترى نخلة أو شجرة من جملة البستان الذي للبائع، كان له الممر إليها والمخرج منها ومد (1) جرائدها من الأرض.