الثمرة، كما لو زال بالبيع.
والثاني: لا تتبعه؛ لأنه رجع إليه بغير عقد معاوضة، فلم يتبعه الطلع، كما لو طلق امرأته (1) (2).
وكذا لو وهب نخلة فيها طلع غير مؤبر، لم يتبع الطلع الأصل، وكان باقيا على ملك الواهب، سواء كان بمعاوضة أو لا.
وللشافعي القولان (3) السابقان.
ولو رجع في الهبة بعد الطلع قبل التأبير، لم يدخل الطلع في الرجوع.
وللشافعي القولان (4).
ولو رهن نخلا قد أطلع قبل أن يؤبر، لم يدخل في الرهن؛ اقتصارا على ما يتناوله اللفظ. ولأن الرهن لا يزيل الملك، فلا يستتبع الثمرة.
وهو جديد الشافعي. وقال في القديم: يدخل (5).
مسألة 596: لو كانت الثمرة مؤبرة، فهي للبائع، فإن تجددت أخرى في تلك النخلة، فهي له أيضا، وإن كان في غيرها، فللمشتري، فإن لم تتميزا، فهما شريكان، فإن لم يعلما قدر ما لكل منهما، اصطلحا، ولا فسخ؛ لإمكان التسليم.
وكذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام البائع قبل القبض، وله الفسخ.
ولو باع أرضا وفيها زرع أو بذر، فهو للبائع، فإن شرطه المشتري