لم يقسم، فإذا وقعت (1) الحدود فلا شفعة " (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " الشفعة لا تكون إلا لشريك " (3).
احتج الأصم على قوله بنفي الشفعة في كل شيء: بأن في إثباتها إضرارا بأرباب الأملاك، فإنه إذا علم المشتري أنه يؤخذ منه ما يبتاعه، لم يبتعه، ويتقاعد الشريك بالشريك، ويستضر المالك (4).
وهو غلط؛ لما تقدم من الأخبار. وما ذكره غلط؛ لأنا نشاهد البيع يقع كثيرا ولا يمتنع المشتري - باعتبار استحقاق الشفعة - من الشراء. وأيضا فإن له مدفعا إذا علم التضرر بذلك بأن يقاسم الشريك، فتسقط الشفعة إذا باع بعد القسمة.
وتثبت الشفعة في الأراضي سواء بيعت وحدها أو مع شيء من المنقولات، ويوزع الثمن عليهما بالنسبة، ويأخذ الشفيع الشقص بالقسط.
الثاني: المنقولات، كالأقمشة والأمتعة والحيوانات، وفيها لعلمائنا قولان:
أحدهما - وهو المشهور -: أنه لا شفعة فيها - وبه قال الشافعي (5) -