مسألة 659: ما يأخذ الجائر من الغلات باسم المقاسمة، ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه، ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا؛ لأن هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام والأرض، فإنه حق لله أخذه غير مستحقه، فبرئت ذمته، وجاز شراؤه.
ولأن أبا عبيدة سأل الباقر (عليه السلام): عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، فقال: " ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه " قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا (1)، نقول: بعناها، فيبيعناها، فما ترى في شرائها منه؟ قال: " إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس " قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: " إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل " (2).
روى عبد الرحمن بن الحجاج - في الصحيح - عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قال لي: " ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام؟ إني أظنك ضيقا " قال: قلت: نعم، فإن شئت وسعت علي، قال: " اشتره " (3).
مسألة 660: إذا كان له مال حلال وحرام، وجب عليه تمييزه منه، ودفع الحرام إلى أربابه، فإن امتزجا، أخرج بقدر الحرام، فإن جهل أربابه،