ولا يبطلها العفو السابق؛ لأن العفو وقع عما يملكه بالأصالة لا بالميراث.
وكذا لو قذف رجل أباهما وهو ميت فعفا أحدهما، كان للآخر استيفاء الحد كملا، فإن مات وكان العافي وارثه، كان له استيفاؤه بالنيابة عن مورثه.
مسألة 821: قد سلف (1) أن الإقالة لا توجب الشفعة، خلافا لأبي حنيفة (2).
وكذا الرد بالعيب وإن كان على سبيل التراضي، وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: تثبت الشفعة إن وقع الرد بالتراضي؛ لأنه نقل الملك بالتراضي، فأشبه البيع (4).
وهو خطأ؛ لأنه فسخ، وليس بمعاوضة، ولهذا يعتبر فيه العوض الأول، فلم تثبت فيه الشفعة، كالفسخ بالخيار.
ولو لم يقايله (5)، بل باعه المشتري من البائع بذلك الثمن أو غيره، كان للشفيع الشفعة؛ لأنه عفا عما استحقه بالعقد الأول، وهذا عقد يستحق به الشفعة، فوجبت له.
تذنيب: إذا كان الثمن معينا فتلف قبل القبض، بطل البيع والشفعة؛ لأنه تعذر التسليم، فتعذر إمضاء العقد، بخلاف الإقالة والرد بالعيب.