وقال أبو حنيفة: يثبت فيها الشفعة وإن كان بلفظ الإقالة (1).
ولو تقايلا في الصرف، لم يجب التقابض في المجلس؛ لأنها ليست بيعا. ومن جعلها بيعا أوجب التقابض فيه.
وتجوز الإقالة قبل قبض المبيع؛ لأنها ليست بيعا. ومن جعلها بيعا منع.
وتجوز في السلم قبل القبض إن كانت فسخا، وإن كانت بيعا، فلا.
ولا تجوز الإقالة بعد تلف المبيع إن كانت بيعا، وتجوز إن كانت فسخا.
وللشافعية على تقدير كونها فسخا وجهان:
أحدهما: المنع، كالرد بالعيب.
وأصحهما عندهم: الجواز، كالفسخ بالتحالف، فعلى هذا يرد المشتري على البائع مثل المبيع إن كان مثليا، وقيمته إن كان متقوما (2).
مسألة 630: يشترط في الإقالة عدم الزيادة في الثمن والنقصان فيه لا قدرا ولا وصفا، فلو أقاله بأكثر أو أقل، فسدت الإقالة، وكان المبيع باقيا على ملك المشتري - وبه قال الشافعي (3) - لأنها فسخ في الحقيقة، ومقتضاه عود كل عوض إلى مالكه، وليست من الألفاظ الناقلة، كالبيع وشبهه بحيث يحصل ملك الزيادة بها.