للمشتري. ولأن الثمن صار ملكا للبائع، فلا تعتبر زيادته في حق المشتري.
ولو اختلفا في القيمة في ذلك الوقت، قدم قول المشتري مع اليمين.
مسألة 746: لو جعل الشقص رأس مال سلم، أخذ الشفيع بمثل المسلم فيه إن كان مثليا، وبقيمته إن كان متقوما.
ولو صالح من دين على شقص، لم تكن له شفعة.
وعند الشافعي يأخذه بمثل ذلك الدين إن كان مثليا، وبقيمته إن كان متقوما (1).
ولا فرق بين أن يكون دين إتلاف أو دين معاملة.
ولو أمهرها شقصا، فلا شفعة عندنا.
وعند الشافعي يأخذ بمهر مثل المرأة؛ لأن البضع متقوم، وقيمته مهر المثل. وكذا إذا خالعها على شقص. والاعتبار بمهر مثلها يوم النكاح أو يوم جريان البينونة (2).
وخرج بعض الشافعية وجها أنه يأخذه بقيمة الشقص (3). والأصل فيه أن المرأة إذا وجدت بالصداق عيبا وردته، ترجع بقيمته على أحد القولين، فإذا كان المستحق عند الرد بالعيب بدل المسمى، كذا عند الأخذ بالشفعة، وبه قال مالك (4).
ولو متع المطلقة بشقص، فلا شفعة عندنا.