نفسه بشيء معروف أخذ حقه إن شاء الله " (١).
مسألة ٦٩٧: يكره بيع العقار إلا لضرورة.
قال أبان بن عثمان: دعاني الصادق (عليه السلام) فقال: " باع فلان أرضه؟ " فقلت: نعم، فقال: " مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا أو ماء ولم يضعه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا " (٢).
وقال الصادق (عليه السلام): " مشتري العقدة مرزوق وبائعها ممحوق " (٣).
وقال مسمع للصادق (عليه السلام): إن لي أرضا تطلب مني ويرغبوني، فقال لي: " يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء " قلت: جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير فأشتري ما هو أوسع مما بعت، فقال: " لا بأس " (٤).
مسألة ٦٩٨: يكره الاستحطاط من الثمن بعد العقد؛ لأنه قد صار ملكا للبائع بالعقد، فيندرج تحت قوله تعالى: ﴿ولا تبخسوا الناس أشياءهم﴾ (5).
وروى إبراهيم الكرخي عن الصادق (عليه السلام)، قال: اشتريت للصادق (عليه السلام) جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت: أستحطهم، قال: " لا، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة " (6).