والمأذون له في التجارة، فإن أخذ بالشفعة، جاز؛ لأنه مأذون له في الشراء، وإن عفا، كان للسيد إبطال عفوه؛ لأن الملك للسيد، فإن أسقطها السيد، سقطت، ولم يكن للعبد أن يأخذ؛ لأن للسيد الحجر عليه.
وللوكيل العام الأخذ بالشفعة مع الغبطة. ولو عفا معها، صح عفوه، ولم يكن للموكل المطالبة بها.
وللسفيه أن يأخذ بالشفعة، ويأذن الولي أو يتولاه.
إذا عرفت هذا، فلو أراد المفلس بعد الحجر عليه الأخذ بالشفعة بدفع الثمن، منع من ذلك؛ لأن الحجر يقتضيه.
مسألة 756: للعامل في المضاربة الأخذ بالشفعة إذا بيع شقص في شركة المضاربة، فإذا أخذ فإن كان هناك ربح، فلا حصة له في ذلك، بل الجميع للمالك؛ لأن العامل لا يملكه بالبيع، فالجميع لصاحب المال، وكذا إن لم يكن ربح، وللعامل الأجرة. ولو ترك، كان لرب المال الأخذ؛ لأن المشترى بمال المضاربة ملكه.
هذا إذا لم يظهر في الحصة التي اشتراها المضارب ربح، ولو كان قد ظهر فيه ربح، لم يكن هناك شفعة لا للعامل ولا لرب المال؛ لزيادة الشركة على اثنين.
ولو اشترى العامل بمال المضاربة شقصا لرب المال فيه شركة، فهل تثبت له الشفعة؟ للشافعية وجهان:
أحدهما: تثبت له؛ لأن مال المضاربة كالمنفرد عن ملكه؛ لتعلق حق الغير به وهو العامل، ويجوز أن يثبت له على ملكه حق لأجل الغير، كما يثبت له على عبده المرهون حق الجناية.
والثاني: لا تثبت؛ لأنه لا يجوز أن يستحق أن يتملك ملكه، ويخالف