وأما المطالبة: فليزول عن المشتري ما يخافه من أخذ الشفيع، وذلك يمنعه من العمارة والتصرف على حسب اختياره، وقد يلزمه على العمارة أكثر مما يقوم به، فيلحقه الضرر.
وليس بجيد؛ لوجود التضرر مع التراخي.
والخامس: أنه على التراخي يمتد مدة تتسع لتأمل المصلحة في الأخذ (1).
وهو إضرار بالمشتري.
إذا عرفت هذا، فلو أخر المطالبة مع عدم العذر، بطلت شفعته وإن لم يفارق المجلس؛ لما تقدم (2).
وقال أبو حنيفة: إذا لم يفارق المجلس، لم تبطل (3).
مسألة 785: إنما يحكم بالفورية في الشفعة إذا علم الشفيع بالبيع، فحينئذ إذا أخر لغير عذر، بطلت، أما لو لم يعلم بالبيع، فلا تبطل شفعته وإن مضت سنون كثيرة، وهو على شفعته إذا علم.
ولو أخبره من يفيد قوله العلم، كالمعصوم أو عدد التواتر، فترك المطالبة وقال: لم أصدق المخبر، بطلت شفعته، وعلم (4) كذبه.
وإن أخبره من لا يفيد خبره العلم، فإن كان ممن تثبت الحقوق الشرعية بإخباره كالعدلين أو الرجل والمرأتين مع عدالتهم، سقطت شفعته أيضا؛ لأن إخبار هؤلاء حجة في الشرع يعمل بها.