البحث السادس: الشجر.
مسألة 585: إذا باع شجرة، دخل أغصانها في البيع؛ لأنها معدودة من أجزائها.
أما الغصن اليابس فالأقرب: دخوله، ولهذا يحنث لو حلف لا يمس جزءا منها، فلمسه. والقطع لا يخرجه عن الجزئية، والدخول في مسمى الشجرة كالصوف على الغنم.
وللشافعية وجهان، هذا أحدهما. والثاني: أنه لا يدخل؛ لأن العادة فيه القطع، كما في الثمار (1).
ولو كانت الشجرة يابسة، دخلت أغصانها اليابسة قطعا.
وتدخل العروق أيضا في مسمى الشجرة؛ لأنها جزء منها. وكذا الأوراق؛ لأنها جزء من الشجرة.
وفي أوراق التوت، الخارجة (2) في زمن الربيع نظر ينشأ: من أنها كثمار سائر الأشجار، فلا تدخل. ومن أنها جزء من الشجرة (3) فتدخل، كما في غير الربيع. وهو الأقوى عندي.
وللشافعية وجهان (4).
وكذا شجر النبق يدخل فيه ورقه.