وتدخل فيها البيوت وحيطانها والسقوف والطرق المسلوكة فيها.
ولو وجدت قرينة تدل على إرادة المزارع، دخلت، وإلا فلا، كما لو ساومه على القرية ومزارعها واتفقا على ثمن معين ثم اشترى القرية بذلك الثمن؛ فإن المزارع تدخل هنا؛ للقرينة الدالة على الدخول.
وكذا لو بذل ثمنا لا يصلح إلا للجميع، دخلت، عملا بشاهد الحال.
البحث الرابع: الدار.
مسألة 575: إذا قال: بعتك هذه الدار، دخل في المبيع الأرض والأبنية على تنوعها حتى الحمام المعدود من مرافقها؛ لتناول اسم الدار لذلك كله.
وعن الشافعي أن الحمام لا يدخل (1).
وحمله أصحابه على حمامات الحجاز، وهي بيوت من خشب تنقل (2).
ولو كان في وسطها أشجار، لم تدخل عندنا.
وقال الشافعي: إن قال: بحقوقها، دخلت قطعا. وإن أطلق، فعلى الطرق المذكورة في لفظ الأرض (3).
ونقل الجويني في دخولها ثلاثة أوجه، ثالثها: الفرق بين أن تكثر بحيث يجوز تسمية الدار بستانا، فلا تدخل في لفظ الدار، وبين أن لا تكون كذلك فتدخل (4).