كما لو باع ملكه قبل العلم بالشفعة. وإن أخذه بالشفعة ثم فسخ البيع، فالحكم في الشفعة كالحكم في الزوائد الحادثة في زمن الخيار.
مسألة 720: إذا اشترى شقصا فوجد به عيبا، فإن كان المشتري والشفيع معا عالمين به، لم يكن للشفيع رده لو أخذه من المشتري، ولم يكن للمشتري رده لو لم يكن الشفيع أخذه، بل يثبت (1) للمشتري الأرش.
ولو لم يعلما معا بالعيب، كان للشفيع رده على المشتري، وللمشتري رده على البائع.
وإن علم به المشتري خاصة دون الشفيع، كان للشفيع رده بالعيب على المشتري، ولم يكن للمشتري رده على البائع.
وإن كان الشفيع عالما به دون المشتري، لم يكن للشفيع رده على المشتري، ويثبت للمشتري الأرش.
وقال بعض الشافعية: إنه استدرك ظلامته، فلم يكن له الرجوع بالأرش (2).
وقال بعضهم: إنه لم ييأس من الرد (3).
فإن رجع إلى المشتري ببيع أو إرث أو غير ذلك، فهل له رده؟ مبني على التعليلين، إن قلنا: إنه لا يرجع؛ لأنه استدرك ظلامته، لم يكن له رده.
وإن قلنا بالآخر، فله رده.