[وقال الشافعي: يأخذه الشفيع بمتعة مثلها لا بالمهر؛ لأن المتعة هي التي وجبت بالطلاق، والشقص عوض عنها (1).
ولو أخذ من المكاتب شقصا عوضا عن النجوم، فلا شفعة عندنا] (2).
وقال الشافعي: يأخذه الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها؛ لأن النجوم هي التي قابلته (3).
ولو جعل الشقص أجرة دار، فلا شفعة عندنا.
وقال الشافعي: يؤخذ بقيمة المنفعة، وهي أجرة مثل الدار (4).
ولو صالح على الشقص عن دم، فلا شفعة عندنا.
وقال الشافعي: يأخذه الشفيع بقيمة الدم، وهي الدية (5). ويعود فيه مذهب مالك (6).
ولو استقرض شقصا، فلا شفعة عندنا.
وقال الشافعي: يأخذه الشفيع بقيمته وإن قلنا: إن المستقرض يرد المثل؛ لأن القرض مبني على الإرفاق، والشفعة ملحقة بالإتلاف (7) (8).