قال كثير منهم: نعم، حتى يكون قولان بالنقل والتخريج (1).
وقال الجويني وغيره: لا؛ لأن كل واحد لا يحتاج فيما في يده إلى الإثبات، واليمين على الإثبات يمين الرد، فكيف يحلف الأول يمين الرد وصاحبه لم ينكل بعد!؟ وكيف يحلفها الثاني وقد حلف صاحبه!؟ (2).
مسألة 614: إذا حلف البائع أنه لم يبع العبد، وحلف المشتري أنه لم يشتر الجارية، انفسخ العقدان. وإن نكل المشتري عن يمين النفي، حلف البائع يمينا أخرى على إثبات دعواه، وحكم على المشتري. ومن قضى بالنكول لم يكلف البائع يمين الإثبات، بل يحكم له بمجرد النكول.
وعند الشافعي: إذا اكتفينا بيمين واحدة، يجمع بين النفي والإثبات؛ لأنه أفصل للحكم وأسهل على الحاكم، وجوزنا (3) الإثبات قبل نكول الخصم؛ لأنه تبع للنفي. ولأنهما يتحالفان على الإثبات من غير نكول وإن كانت يمينين (4)، فإذا حلف أحدهما ونكل الثاني، قضي للحالف، سواء نكل عن النفي والإثبات جميعا أو عن أحدهما. والنكول عن البعض كهو عن الكل (5).
وينبغي أن يقدم النفي - سواء حلف يمينا واحدة أو اثنتين؛ لأصالته في الأيمان - على الإثبات (6).