المشتري إن كان صادقا، وولاء هذا العبد موقوف لا يدعيه البائع ولا المشتري.
ولو صدق المشتري البائع، حكم بعتقه عليه، ويرد الفسخ إن تفاسخا، كما لو رد العبد بعيب ثم قال: كنت أعتقته، يرد الفسخ، ويحكم بعتقه.
ولو صدق البائع المشتري، نظر إن حلف البائع بالحرية أولا ثم المشتري، فإذا صدقه البائع عقيب يمينه ثم عاد العبد إليه، لم يعتق؛ لأنه لم يكذب المشتري بعد ما حلف بالحرية حتى يجعل مقرا بعتقه. وإن حلف المشتري بحريته أولا ثم حلف البائع وصدقه، عتق إذا عاد إليه؛ لأن حلفه بعد حلف المشتري تكذيب له وإقرار بالحرية عليه.
ولو كان المبيع بعض العبد، فإذا عاد إلى ملك البائع، عتق ذلك القدر عليه، ولم يقوم عليه الباقي؛ لأنه لم يحصل العتق بمباشرته (1)، بل بإقراره على غيره، فصار كما لو خلف ابنين وعبدا، وقال أحدهما: إن أبي أعتق هذا العبد، وأنكره الآخر، فعتق (2) نصيب المقر، ولا يقوم عليه الباقي.
مسألة 623: لو كان المبيع جارية ووطئها المشتري ثم اختلفا في قدر الثمن، حلف المشتري، عندنا إن كانت السلعة تالفة. وإن كانت باقية، حلف البائع.
وعند الشافعي يتحالفان، ثم إن كانت ثيبا، فلا أرش عليه مع ردها.
وإن كانت بكرا، ردها مع أرش البكارة؛ لأنه نقصان جزء (3).