لا بما حلف عليه المشتري؛ لأن للبائع فسخ البيع، فإذا أخذه بما قال المشتري، منع منه. وإن رضي المشتري بأخذه بما قال البائع، جاز، وملك الشفيع أخذه بما قال المشتري، فإن عاد المشتري وصدق البائع وقال: كنت غالطا، فالأقرب: أن للشفيع أخذه بما حلف عليه وللشافعية في سقوط الشفعة وجهان سبقا في خروجه معيبا، فإن قلنا: لا تسقط، أخذه بما حلف عليه البائع - كما قلناه - لاعتراف البائع باستحقاق الشفيع الأخذ بذلك الثمن، فيأخذ منه، وتكون عهدته على البائع خاصة، لا على المشتري؛ لانفساخ عقده (1).
مسألة 767: لو ادعى على رجل شفعة في شقص اشتراه، فقال له المدعى عليه: ليس لك ملك في شركتي، قدم قول المدعى عليه مع اليمين، وكان على طالب الشفعة البينة أنه يملك شقصا في شركة المشتري - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن (2) - لأن الملك لا يثبت بمجرد اليد، وإذا لم يثبت الملك المستحق به الشفعة، لم تثبت الشفعة.
ومجرد الظاهر لا يكفي، كما لو ادعى ولد أمة في يده.
وقال أبو يوسف: إذا كان في يده، استحق به الشفعة؛ لأن الظاهر من اليد الملك (3). ولا بأس به عندي.
ولو لم تكن بينة، حلف المشتري - إن ادعى الطالب علمه بالشركة - على نفي علمه بالشركة؛ لأنها يمين على نفي فعل الغير، فإذا حلف،