وإذا قلنا بعدم الانفساخ، فهل له الفسخ؟ فيه للشافعية وجهان، أحدهما: نعم، وترد قيمته. والثاني: لا، وعليه حصته من الثمن (1).
ولو استأجر دارا مدة وسكنها بعض المدة ثم انهدمت الدار، انفسخ العقد في المستقبل.
وهل ينفسخ في الماضي؟ يخرج على الخلاف في المقبوض التالف في يد المشتري، فإن قلنا: لا ينفسخ، فهل له الفسخ؟ فيه الوجهان. وإن قلنا: ليس له ذلك، فعليه من المسمى ما يقابل الماضي. وإن قلنا: له الفسخ، فعليه أجرة المثل للماضي.
ولو تلف بعض المسلم فيه عند المحل والباقي مقبوض أو غير مقبوض وقلنا: لو انقطع الكل، انفسخ العقد، انفسخ في المنقطع، وفي الباقي الخلاف المذكور فيما إذا تلف أحد الشيئين قبل قبضهما. وإذا قلنا:
لا ينفسخ، فله الفسخ، فإن أجاز، فعليه حصته من رأس المال لا غير. وإن قلنا: إذا انقطع الكل، لم ينفسخ العقد، فالمسلم بالخيار إن شاء فسخ العقد في الكل، وإن شاء أجازه في الكل.
وهل ينفسخ في القدر المنقطع، والإجازة في الباقي؟ للشافعية (2) قولان مبنيان على الخلاف الذي سيأتي.
وأما الثاني، وهو أن يكون اختياريا، كما لو اشترى عبدين صفقة واحدة ثم وجد بأحدهما عيبا، فهل له إفراده بالرد؟ ذهب علماؤنا إلى المنع.
وللشافعية قولان، أحدهما: هذا، والمشهور: أنه على قولين، وبنوهما على جواز تفريق الصفقة، فإن جوزناه يجوز الإفراد، وإلا فلا.