لنفسه، صح، ولا تضر الجهالة؛ لأنه بائع.
وللبائع التبقية إلى حين الحصاد مجانا. فإن قلعه ليزرع غيره، لم يكن له ذلك، سواء قصرت مدة الثاني عن الأول أو لا.
ولو كان للزرع أصل ثابت يجز مرة بعد أخرى، فعلى البائع تفريغ الأرض منه بعد الجزة الأولى. ويحتمل الصبر حتى يستقلع.
ولا تدخل المعادن في البيع إلا مع الشرط.
ولو (1) لم يعلم بها البائع وقلنا بالدخول مع الإطلاق، تخير بين الفسخ والإمضاء في الجميع.
ويدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما على ما قلناه.