والمشابهة لا تستلزم الاتحاد، وتعارض بما تقدم، وبأن المبيع رجع إليه بلفظ لا ينعقد به البيع ابتداء، فلم يكن بيعا، كالرد بالعيب.
إذا عرفت هذا، فالإقالة إذا ذكرت بلفظ الإقالة، فيه الخلاف السابق، أما إذا ذكرت بلفظ الفسخ، فلا خلاف في أنها فسخ، وليست بيعا، قاله بعض الشافعية (1).
مسألة 628: والإقالة فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما؛ للأصل.
ولأن الصيغة ليست لفظ بيع. ولأن ما كان فسخا في حق المتعاقدين كان فسخا في حق غيرهما، كالرد بالعيب.
وقال أبو حنيفة: إنها فسخ في حق المتعاقدين، وهي بمنزلة البيع في حق غيرهما، فيثبت فيها الشفعة للشفيع؛ لأن الإقالة نقل ملك بعوض هو مال، فيثبت فيه الشفعة، كالبيع (2).
ونمنع كونها نقل ملك، بل إعادة للملك الأول، فبها يعود الملك الأول إذا فسخ العقد.
وقال أبو يوسف: هي بيع بعد القبض، وفسخ قبله، إلا في العقار، فإنها بيع فيه قبل القبض وبعده (3).
مسألة 629: لا تثبت الشفعة عندنا بالإقالة وإن أتى بها قاصدا لها بلفظ البيع؛ لأن القصد المعنى.