الشفعة للشريك؛ لأن الصلح عنده بيع. وإن (1) أنكره وصالح، لم يصح الصلح عنده بناء على مذهبه من أن الصلح لا يصح عن الإنكار (2).
وكذا لو ادعى رجل على أحد الشريكين في الدار ألفا، فصالحه منها على نصف الدار الذي له، فلا شفعة عندنا.
وقال الشافعي: إن كان مع الإقرار بالألف، صح الصلح، وكان للشفيع أخذه بالألف. وإن كان الصلح مع الإنكار، لم يصح الصلح، ولم تجب الشفعة (3).
مسألة 727: لو اشترى شقصا فعفا الشريك عن الشفعة ثم تقايلا، لم تثبت الشفعة بالإقالة عندنا على ما تقدم (4) من أن الشفعة تتبع البيع، وأن الإقالة ليست بيعا.
وقال الشافعي: إن قلنا: إن الإقالة فسخ لا بيع، فلا شفعة، كما لا يأخذ بالرد بالعيب؛ لأن الفسوخ وإن اشتملت على تراد العوضين فلا تعطى أحكام المعاوضات، ألا ترى أنه يتعين فيها العوض الأول. وإن قلنا: إنها بيع، فله الشفعة وأخذه من البائع (5).
وقال أبو حنيفة: تثبت الشفعة بالإقالة، وبالرد بالعيب بالتراضي (6)؛ لأنه نقل الملك بالتراضي، فأشبه البيع (7).