يشتمل على كل النقود، فإذا أعطاه شيئا وظهر استحقاقه، كان عليه إبداله؛ لأن الدفع ظهر بطلانه، ولا تبطل شفعته، وليس ذلك تركا للشفعة؛ لأنه يجوز أن يعتقدها له أو تغلط البينة عليه، وهو أحد وجهي الشافعية.
والثاني: البطلان؛ لأنه إذا أخذ بما لا يجوز الأخذ به، صار كأنه تركها مع القدرة عليه (1).
ويمنع أنه ترك.
مسألة 761: لو كان الثمن عبدا وأخذ الشفيع الشقص بقيمة العبد ثم خرج العبد مستحقا، فإن قامت البينة أنه مغصوب، أو أقر المتبايعان والشفيع أنه مغصوب، حكمنا ببطلان البيع والشفعة، ويرد العبد على صاحبه، والشقص على بائعه؛ لأن البيع إذا كان باطلا، لا تثبت فيه الشفعة.
فإن لم تقم البينة بذلك وإنما أقر به المتبايعان وأنكر الشفيع، لم يقبل قولهما عليه، ويرد العبد على صاحبه؛ لاعترافهما باستحقاقه له، ويرجع البائع على المشتري بقيمة الشقص؛ لاعتراف المشتري ببطلان البيع وقد تعذر عليه دفع المبيع، فكان كالإتلاف. وينبغي أن لا يرجع أحدهما بالفضل على صاحبه لو كان؛ لأن الشفيع منكر لاستحقاق قيمة الشقص، وبه قال الشافعي (2).
مسألة 762: قد بينا أن الشفعة تتبع البيع دون غيره من العقود مطلقا.
وأثبت الشافعي الشفعة في عقود المعاوضات (3).
إذا عرفت هذا، فنقول: دية الموضحة عندنا خمس من الإبل، أو