في طرف البائع (1).
مسألة 564: من فوائد التعدد والاتحاد: أنا إذا حكمنا بالتعدد فوفى أحد المشتريين نصيبه من الثمن، وجب على البائع تسليم قسطه من المبيع، كما يسلم المشاع. وإن حكمنا بالاتحاد، لم يجب تسليم شيء إلى أحدهما وإن وفى جميع ما عليه حتى يوفي الآخر؛ لثبوت حق الحبس للبائع، كما لو اتحد المشتري ووفى بعض الثمن، لا يسلم إليه قسطه من المبيع.
وفيه وجه للشافعية: أنه يسلم إليه قسطه إذا كان المبيع مما يقبل القسمة (2).
ومنها: أنا إذا قلنا بالتعدد، فلو خاطب واحد رجلين، فقال: بعت منكما هذا العبد بألف، فقبل أحدهما نصفه بخمسمائة، ففي صحته للشافعية وجهان: الصحة؛ لأنه في حكم صفقتين. وأصحهما: البطلان؛ لأن الإيجاب وقع عليهما، وأنه يقتضي جوابهما جميعا (3).
ويجري الوجهان فيما لو قال مالكا عبد لرجل: بعنا منك هذا العبد بألف، فقبل نصيب أحدهما بعينه بخمسمائة (4).
ولو باع رجلان عبدا مشتركا بينهما من إنسان، هل لأحدهما أن ينفرد بأخذ شيء من الثمن؟ وجهان للشافعية، أحدهما: لا. والثاني: نعم (5).
والأول مذهبنا مع اتحاد الصفقة.
مسألة 565: هل الاعتبار في الوحدة والتعدد بالعاقد الوكيل أو المعقود له الموكل، كما لو وكل رجلان رجلا بالبيع أو بالشراء وقلنا: إن الصفقة