وللشافعي قولان (1) كهذين الاحتمالين.
والأقوى عندي الأول.
ولو قال أحدهما: إنه كان خمرا عند البيع، فهو يدعي فساد العقد والآخر يدعي صحته. وقد تقدم حكمه.
ولو باعه لبنا أو دهنا في ظرف ثم وجد فيه فأرة وتنازعا في نجاسته عند القبض أو عند البيع أو بعدهما، فعندنا قدم قول البائع؛ لأصالة الطهارة.
وللشافعي الوجهان (2).
ولو قال المشتري: بعت العبد بشرط أنه كاتب، وأنكر البائع، قدم قول البائع؛ لأصالة عدم الاشتراط، وبراءة الذمة، كما لو اختلفا في العيب، وهو أحد وجهي الشافعية.
والثاني: أنهما يتحالفان كما لو اختلفا في الأجل أو الخيار (3) (4).
والأصل ممنوع على ما مر.
ولو كان الثمن مؤجلا فاختلفا في انقضاء الأجل، فالأصل بقاؤه.
المطلب الثاني: في كيفية اليمين.
مسألة 611: التحالف عند الشافعي أن يحلف كل واحد من المتعاقدين على إثبات ما يقوله ونفي ما يقوله صاحبه (5).