الأول ونصف الثاني - وبه قال بعض الشافعية - لأن ملكه ثبت له على الأول، فإذا اشترى الثاني، كان شريكا له بالنصف (1).
مسألة 808: إذا باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة أنفس صفقة واحدة، فإن عفا [الشريك] (2) عن أحدهم، صح عفوه، ولم يجز للمعفو عنه مشاركته في الشفعة على الآخرين؛ لأن ملك المعفو عنه لم يسبق ملكهما، وإنما ملك الثلاثة دفعة واحدة، وإنما يستحق الشفعة بملك سابق لملك المشتري.
فإن باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة في ثلاثة عقود على الترتيب فعفا الشريك عن المشتري الأول، وطلب من الآخرين، كان للمشتري الأول مشاركته في شفعة الآخرين؛ لأن ملكه سابق لشرائهما.
وكذا إن عفا عن الأول والثاني، شاركاه في حق الشفعة على الثالث.
ولو عفا عن الثاني خاصة، كان له مشاركته في شفعة الثالث، دون الأول.
ولو عفا عن الثالث خاصة، لم يكن له مشاركته في شفعة الأولين.
ولو عفا عن الثاني والثالث، لم يشاركاه في شفعة الأول؛ لأنهما حين وجوب الشفعة لم يكن لهما ملك.
مسألة 809: لو وكل أحد الشركاء الثلاثة ثانيهم، فباع الوكيل نصيبه ونصيب موكله صفقة واحدة، كان للثالث الشفعة، وليس للوكيل ولا للموكل شفعة على الآخر؛ لعدم الأولوية. ولأنهما بائعان.
وهل للثالث أن يأخذ أحد النصيبين دون الآخر؟ الأقوى ذلك؛ لأن