مسألة 570: إذا ثبت أن البيع صحيح، وأن الزرع للبائع، فإن له تبقيته إلى أوان الحصاد بغير أجرة عليه في المدة - وبه قال الشافعي (1) - لأن تبقية الزرع مستثناة من بيعه، فكأنه باع العين دون المنفعة.
وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك؛ لأنه بالبيع ملك المشتري المنافع (2).
وهو ممنوع.
إذا ثبت هذا، فإنه إذا حضر وقت الحصاد، أمر بالقطع وتفريغ الأرض، وعليه تسويتها وقلع العروق التي يضر بقاؤها بالأرض، كعروق الذرة، كما لو كان في الدار دابة لا يتسع لها الباب، فإنها تنقض، وعلى البائع ضمانه.
ولو قطع البائع الزرع قبل أوان حصاده، لم يكن له الانتفاع بالأرض، وكانت المنفعة للمشتري؛ لأنه إنما استحق تبقية هذا الزرع قضاء للعادة بالتبقية، ولئلا يتضرر بقطعه، وهذه الضرورة قد زالت، فإذا أزاله، لم يكن له الانتفاع بمكانه، كما لو باع دارا فيها قماش له، فإن عليه نقله بمجرى العادة، فإن جمع الحمالين ونقله في ساعة واحدة، لم يكن له حبس الدار إلى أن يمضي زمان العادة في النقل والتفريغ، كذا هنا.
وإذا ترك الزرع حتى استحصد، وجب عليه نقله بحسب الإمكان، فإن أراد تبقيته؛ لأنه أنفع له، لم يترك، فإذا حصده، فإن بقي له أصول لا تضر بالأرض، لم يكن عليه نقلها، وإلا وجب.
مسألة 571: إذا كان المشتري جاهلا بالزرع بأن تقدمت رؤيته للأرض قبل البيع وقبل الزرع، ثم باعها بعده، كان له الخيار في فسخ البيع؛ لنقص