رأس المال، يصير في معنى القرض؛ لأنه رد مثله، ويصير الباقي بيعا (1).
وهو منقوض بالرجوع بأرش العيب، فإنه في معنى ما ذكروه.
وكذلك ينتقض باليسير، فان بعضهم كان يسلم جواز الإقالة في اليسير منه.
على أنا نمنع من كونه قرضا. ورد المثل لا يوجب كونه قرضا، وإلا لزم أن يكون البيع إذا أقيل منه قرضا؛ لوجوب رد المثل، وليس كذلك.
سلمنا، لكن نمنع استحالة اجتماعهما في البيع، لكن منع الاجتماع إنما يكون إذا كان شرطا في البيع، وأما لو أسلفه شيئا وباعه شيئا، جاز إذا لم يشترط أحدهما في الآخر عندهم (2).
مسألة 632: لو اشترى عبدين وتلف أحدهما، صحت الإقالة عندنا؛ لأنها فسخ.
ومن قال: إنها بيع فوجهان في الإقالة في التالف بالترتيب؛ إذ القائم تصادفه الإقالة فيستتبع التالف (3).
وإذا تقايلا والمبيع في يد المشتري، نفذ تصرف البائع فيه؛ لأنها فسخ.
ومن جعلها بيعا منع؛ إذ لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه.
ولو تلف في يده، انفسخت الإقالة عند من قال: إنها بيع، وبقي البيع كما كان.