أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: " لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط " (1).
وكذا يجوز بيع الفهود وسباع الطير.
سأل عيص بن القاسم - في الصحيح - الصادق (عليه السلام) عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: " نعم " (2).
أما القرد فقد روي النهي عن بيعه.
قال الصادق (عليه السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن القرد أن يشترى أو يباع " (3).
وفي الطريق قول، فالأولى الكراهة.
ودخل إلى الصادق (عليه السلام) رجل فقال له: إني سراج أبيع جلود النمر، فقال: " مدبوغة هي؟ " قال: نعم، قال: " ليس به بأس " (4).
مسألة 692: لا بأس بأخذ الهدية.
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " الهدية على ثلاثة وجوه: هدية مكافأة، وهدية مصانعة، وهدية لله عز وجل " (5).
وروى إسحاق بن عمار قال: قلت له: الرجل الفقير يهدي الهدية يتعرض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئا أتحل لي؟ قال: " نعم، هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه " (6).