ولا يجب على المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن.
مسألة 743: إذا كان الشقص في يد البائع، فقال الشفيع: لا أقبضه إلا من المشتري، لم يكن له ذلك، ولم يكلف المشتري أخذه من البائع، بل يأخذه الشفيع من يد البائع؛ لأن هذا الشقص حق الشفيع، فحيثما وجده أخذه. ولأن يد الشفيع كيد المشتري؛ لأنه استحق قبض ذلك من جهته، كما لو وكل وكيلا في القبض، ألا ترى أنه لو قال: أعتق عبدك عن ظهاري، فأعتقه، صح، وكان الآمر كالقابض له، وهو أحد وجهي الشافعية.
والثاني: أن للشفيع ذلك؛ لأن الشفيع بمنزلة المشتري من المشتري، فيلزمه أن يسلمه بعد قبضه، وعلى الحاكم تكليف المشتري أن يتسلم ويسلم، أو يوكل في ذلك، فإن كان المشتري غائبا، نصب الحاكم من يقبضه من البائع عن المشتري ويسلمه إلى الشفيع، وإذا أخذه الشفيع من المشتري أو من البائع، فإن عهدته على المشتري خاصة (1) ولو أفلس الشفيع وكان المشتري قد سلم الشقص إليه راضيا بذمته، جاز له الاسترداد، وكان أحق بعينه من غيره.
مسألة 744: إنما يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد؛ لما روى العامة عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " فهو أحق به بالثمن " (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " فهو أحق بها من غيره بالثمن " (3).
ولأن الشفيع إنما يستحق الشفعة بسبب البيع، فكان مستحقا له