والثالث: يسقط ما عفا عنه، ويبقى الباقي (1).
قال الصيدلاني منهم: موضع هذا الوجه ما إذا رضي المشتري بتبعيض الصفقة، فإن أبى وقال: خذ الكل أو دعه، فله ذلك (2).
وقال الجويني: هذه الأوجه إذا لم نحكم بأن الشفعة على الفور، فإن حكمنا به، فطريقان: منهم من قطع بأن العفو عن البعض تأخير لطلب الباقي، ومنهم من احتمل ذلك إذا بادر إلى طلب الباقي، وطرد الأوجه (3) (4).
إذا تقرر هذا، فنقول: إذا استحق اثنان شفعة فعفا أحدهما عن حقه، سقط نصيب العافي، ويثبت جميع الشفعة للآخر، فإن شاء أخذ الجميع، وإن شاء تركه، وليس له الاقتصار على قدر حصته؛ لئلا تتبعض الصفقة على المشتري، وهو أحد وجوه الشافعية.
والثاني: أنه يسقط حقهما - وهو اختيار ابن سريج - كالقصاص.
والثالث: لا يسقط حق واحد منهما تغليبا للثبوت.
والرابع: يسقط حق العافي، وليس لصاحبه أن يأخذ إلا قسطه، وليس للمشتري إلزامه بأخذ الجميع (5).
هذا إذا ثبتت الشفعة لعدد ابتداء، ولو ثبتت لواحد فمات عن اثنين فعفا أحدهما، فهل له كما لو ثبتت لواحد فعفا عن بعضها، أم كثبوتها