العوض (1) فيما إذا تلف أحد العبدين ووجدنا عيبا بالباقي وجوزنا إفراده بالرد، يوزع (2) الثمن على قيمة التالف والباقي، وهاهنا المغروم القيمة، فكان النظر إلى حالة الإتلاف أليق (3).
ولو كان المبيع قائما إلا أنه قد تعيب، رده مع الأرش، وهو قدر ما نقص من القيمة؛ لأن الكل مضمون على المشتري بالقيمة، فيكون البعض مضمونا ببعض القيمة.
أما المبيع لو تعيب في يد البائع وأفضى الأمر إلى الأرش، وجب جزء من الثمن؛ لأن الكل مضمون على البائع بالثمن، فكذا البعض.
وهذا أصل مطرد في المسائل أن كل موضع لو تلف الكل، كان مضمونا على الشخص بالقيمة، فإذا تلف البعض، كان مضمونا عليه ببعض القيمة، كالمغصوب وغيره، إلا في صورة واحدة، وهي: ما إذا عجل زكاته ثم تلف ماله قبل الحول وكان ما عجل تالفا، يغرم المسكين القيمة، ولو تعيب، ففي الأرش وجهان للشافعية (4).
تذنيب: لو اختلفا في القيمة الواجبة عليه أو الأرش، قدم قول المشتري مع اليمين؛ لأنه الغارم.
مسألة 620: التلف قد يكون حقيقيا، كما لو هلكت العين، وقد يكون حكميا، كما لو أعتق المشتري أو وقف أو باع أو وهب وأقبض وتعوض،