تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٢ - الصفحة ١١١
العوض (1) فيما إذا تلف أحد العبدين ووجدنا عيبا بالباقي وجوزنا إفراده بالرد، يوزع (2) الثمن على قيمة التالف والباقي، وهاهنا المغروم القيمة، فكان النظر إلى حالة الإتلاف أليق (3).
ولو كان المبيع قائما إلا أنه قد تعيب، رده مع الأرش، وهو قدر ما نقص من القيمة؛ لأن الكل مضمون على المشتري بالقيمة، فيكون البعض مضمونا ببعض القيمة.
أما المبيع لو تعيب في يد البائع وأفضى الأمر إلى الأرش، وجب جزء من الثمن؛ لأن الكل مضمون على البائع بالثمن، فكذا البعض.
وهذا أصل مطرد في المسائل أن كل موضع لو تلف الكل، كان مضمونا على الشخص بالقيمة، فإذا تلف البعض، كان مضمونا عليه ببعض القيمة، كالمغصوب وغيره، إلا في صورة واحدة، وهي: ما إذا عجل زكاته ثم تلف ماله قبل الحول وكان ما عجل تالفا، يغرم المسكين القيمة، ولو تعيب، ففي الأرش وجهان للشافعية (4).
تذنيب: لو اختلفا في القيمة الواجبة عليه أو الأرش، قدم قول المشتري مع اليمين؛ لأنه الغارم.
مسألة 620: التلف قد يكون حقيقيا، كما لو هلكت العين، وقد يكون حكميا، كما لو أعتق المشتري أو وقف أو باع أو وهب وأقبض وتعوض،

(١) في " س " والطبعة الحجرية: " الفرض " وفي " ي ": " العرض " بدل " العوض ". وما أثبتناه من المصدر.
(٢) في " س " والطبعة الحجرية: " بالرد توزيع " وفي " ي ": " بالرد وتوزيع ". وما أثبتناه من المصدر.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤: ٣٨٦.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤: ٣٨٦، روضة الطالبين ٣: ٢٣٨.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست