وتحرم من الجائر، إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين، فيجوز حينئذ اعتماد ما يأمره إلا القتل الظلم، فإنه لا يجوز له فعله وإن قتل.
ولو خاف ضررا يسيرا بترك الولاية، استحب له تحمله، وكرهت له الولاية.
روى عمار قال: سئل الصادق (عليه السلام): عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال: " لا، إلا أن لا يقدر على شيء [ولا] (1) يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت " (2).
وعن الوليد بن صبيح قال: دخلت على الصادق (عليه السلام) فاستقبلني زرارة خارجا من عنده، فقال لي الصادق (عليه السلام): " يا وليد أما تعجب من زرارة سألني عن أعمال هؤلاء أي شيء كان يريد؟ [أيريد] (3) أن أقول له:
لا، فيروي ذلك علي؟ " ثم قال: " يا وليد متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم؟ إنما كانت الشيعة تقول: يؤكل من طعامهم، ويشرب من شرابهم، ويستظل بظلهم، متى كانت الشيعة تسأل عن هذا؟ " (4).
وروى حماد عن حميد قال: قلت للصادق (عليه السلام): إني (5) وليت عملا