والأبواب المنصوبة وما عليها من التعاليق (1) والحلق والسلاسل والضباب (2).
وهذه تدخل في البيع؛ لأنها معدودة من أجزاء الدار.
ج - ما أثبت على غير هذا الوجه، كالرفوف والدنان والإجانات المثبتة والسلالم المسمرة والأوتاد المثبتة في الأرض والجدران والتحتاني من حجري الرحا وخشب القصار ومعجن الخباز.
والأقرب: عدم الدخول؛ لأنها ليست من أجزاء الدار، وإنما أثبتت لسهولة الارتفاق بها كيلا تتزعزع وتتحرك عند الاستعمال.
وللشافعي في الفوقاني من حجري الرحا وجهان إن أدخلنا التحتاني، والأصح: الدخول عندهم (3).
وقطع الجويني بدخول الحجرين في بيع الطاحونة، وبدخول الإجانات المثبتة إذا باع باسم المدبغة (4).
مسألة 577: في دخول مسيل الماء في بيع الأرض وشربها من القناة والنهر المملوكين إشكال أقربه: عدم الدخول، إلا أن يشترطها ويقول:
" بحقوقها ".
وعن بعض الشافعية أنه لا يكفي ذكر الحقوق (5).