وقال أبو حنيفة: في الوكيل والوصي معا تثبت الشفعة في الشراء، ولا تثبت في البيع (1).
ولو وكل الشريك شريكه ببيع نصف نصيبه، أو أذن له في بيع نصيبه أو بعض نصيبه مع نصيب الموكل إن شاء، فباع نصف نصيب الموكل مع نصف نصيبه صفقة واحدة، فللموكل أخذ نصيب الوكيل بالشفعة.
وهل للوكيل أخذ نصيب الموكل؟ للشافعي (2) الوجهان السابقان.
مسألة 733: إنه سيأتي (3) الخلاف في أن الشفعة هل تثبت مع الكثرة أم لا؟ فإن قلنا به لو كان ملك بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه من أحد الآخرين، فالشفعة بين المشتري والشريك الآخر يشتركان في المبيع - وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني والشافعي في أصح الوجهين (4) - لاستوائهما في الشركة وسبب الشفعة، كما لو كان المشتري غيره.
وقال بعض الشافعية: إن الشريك الثالث منفرد بالشفعة، ولا حق فيه للمشتري - وهو محكي عن الحسن البصري وعثمان البتي - لأن الشفعة تستحق على المشتري، فلا يجوز أن يستحقها المشتري على نفسه (5).
وليس بصحيح؛ لأنا لا نقول: تجب له الشفعة، بل لا يستحق عليه