مسألة 747: لو كان الثمن مؤجلا، مثلا: اشترى الشقص بمائة مؤجلة إلى سنة، فللشيخ (رحمه الله) قولان:
أحدهما - وهو الأقوى عندي، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم (1) -: أن للشفيع الأخذ كذلك بعد إقامة كفيل إذا لم يكن مليا، وليس له الصبر والأخذ عند الأجل (2).
لنا: أن الأخذ إنما يكون بالثمن، ويجب أن يكون على الشفيع مثل الثمن قدرا ووصفا، والتأجيل وصف في الثمن. ولأن الشفعة على الفور، وتأخير الطلب إلى الأجل مناف للفورية، وأخذها بالثمن المعجل إضرار بالشفيع بغير وجه، فلم يبق إلا ما قلنا توصلا إلى الجمع بين الحقوق كلها.
وقال الشيخ أيضا: يتخير الشفيع بين أن يأخذه ويعجل الثمن، وبين أن يصبر إلى أن يحل الأجل ثم يأخذه بالثمن (3) - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد (4) - لأن ذلك يؤدي إلى أن يلزم المشتري قبول ذمة الشفيع، والذمم لا تتماثل، ولهذا إذا مات من عليه الدين المؤجل، حل الأجل، ولم ينتقل إلى ذمة الورثة. وملاءة الأشخاص لا توجب تماثل الذمم، فإنها تختلف في كون بعضها أوفى وبعضها أسهل في المعاملة.