الدور، صح البيع في ثلثه بثلث قفيز صاحبه، سواء كانت قيمة قفيز المريض عشرين أو ثلاثين أو أكثر؛ لأن ما أتلفه قد نقص من ماله. أما ما صح فيه البيع فهو ملكه وقد أتلفه. وأما ما بطل فيه البيع فعليه ضمانه، فينتقص قدر الغرم من ماله، ومتى كثرت القيمة كان المصروف إلى الغرم أقل والمحاباة أكثر، ومتى قلت كان المصروف إلى الغرم أكثر والمحاباة أقل.
مثاله: إذا كانت قيمة قفيز المريض عشرين، وقيمة قفيز الصحيح عشرة، وقد أتلفه المريض، فعلى طريقة النسبة مال المريض عشرون وقد أتلف عشرة يحطها من ماله، فيبقى عشرة كأنها كل ماله، والمحاباة عشرة، فثلث ماله هو ثلث المحاباة، فيصح البيع في ثلث القفيز على القياس الذي مر.
وعلى طريقة الجبر صح البيع في شيء من قفيز المريض، ورجع إليه مثل نصفه، فعند ورثته عشرون إلا نصف شيء، لكن قد أتلف عشرة، فالباقي في أيديهم عشرة إلا نصف شيء، وذلك مثلا نصف شيء، فيكون مثل شيء، فإذا جبرنا وقابلنا، كانت عشرة مثل شيء ونصف شيء، فالعشرة نصف القفيز، فيكون القفيز الكامل مثل ثلاثة أشياء، فالشئ ثلث القفيز.
وامتحانه أن نقول: ثلث قفيز المريض ستة وثلثان، وثلث قفيز الصحيح في مقابلة ثلاثة وثلث، فتكون المحاباة بثلاثة وثلث، وقد بقي في يد الورثة ثلثا قفيز، وهو ثلاثة عشر وثلث يؤدى منه قيمة ثلثي قفيز الصحيح، وهي ستة وثلثان، ويبقى في أيديهم ستة وثلثان، وهي مثلا المحاباة.