وهو غلط؛ فإن اختلاف الحكم لا أثر له، كما لو باع شقص دار وثوبا، فإنهما اختلفا في حكم الشفعة واحتجنا إلى التوزيع فيه (1).
وصورة الإجارة والسلم أن يقول: آجرتك هذه الدار سنة، وبعتك العبد سلما بكذا. والإجارة والبيع: أن يقول: بعتك هذا الثوب وآجرتك داري سنة بكذا. والنكاح والبيع: بعتك هذه الجارية وزوجتك ابنتي بكذا.
وعلى قولي الشافعي ما إذا جمع بين [بيع] (2) عين وسلم، أو بيع صرف وغيره بأن باع دينارا وثوبا بدراهم؛ لاختلاف الحكم، فإن قبض رأس المال شرط في السلم، والتقابض شرط في الصرف، ولا يشترط ذلك في سائر البيوع (3).
ولو قال: زوجتك ابنتي وبعتك عبدها بكذا، فهو جمع بين بيع ونكاح، ولا خلاف في صحة النكاح، أما البيع والمسمى في النكاح فإنهما عندنا صحيحان أيضا.
وللشافعي القولان: إن صح، وزع المسمى على قيمة المبيع ومهر مثل المرأة، وإلا وجب في النكاح مهر المثل عنده (4).
ولو جمع بين بيع وكتابة بأن قال لعبده: كاتبتك على نجمين، وبعتك عبدي بألف، صحا عندنا.
وأما الشافعي: فإن حكم بالبطلان في صورة النكاح، فهنا أولى، وإلا فالبيع باطل؛ إذ ليس للسيد البيع منه قبل أداء النجوم. وفي الكتابة