رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون، أيعطيهم منه من غير أن يستأذن (1) صاحبه؟ قال: " نعم " (2).
وقال بعض علمائنا: يجوز له أن يأخذ مثل ما يعطي غيره، ولا يفضل نفسه عليهم (3).
وهو عندي جيد إن علم بقرينة الحال تسويغ ذلك.
إذا عرفت هذا، فإن كان الأمر بالدفع إلى قوم معينين، لم تشترط عدالة المأمور، وإلا اشترطت.
مسألة 656: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة إما لفظا أو بشاهد الحال. ويكره انتهابه.
فإن لم يعلم قصد الإباحة، حرم؛ لأن الأصل عصمة مال المسلم.
قال إسحاق بن عمار: قلت للصادق (عليه السلام): الإملاك يكون والعرس فينثر على القوم، فقال: " حرام، ولكن كل ما أعطوك منه " (4).
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " لا بأس بنثر الجوز والسكر " (5).
وعن الكاظم (عليه السلام)، قال: سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ قال: " يكره أكل ما انتهب " (6).
مسألة 657: الولاية من قبل العادل مستحبة. وقد تجب إذا ألزمه بها، أو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بولايته.