وليس بجيد؛ لأنه حكم على الغائب بغير بينة.
وإن أنكر الشراء، صدق في قوله باليمين؛ لأنه منكر. ثم إما أن يجيب بأنك لا تستحق الشفعة، أو أنني لا يلزمني التسليم إليك، فيحلف كذلك، ولا يلزمه التعرض لنفي الشراء؛ لإمكان أن يكون قد اشتراه مع إسقاط الشريك الشفعة.
وإن تكلف في الجواب: لم أشتره بل ورثته أو اتهبته، ففي كيفية الحلف احتمالان:
أحدهما: أنه يحلف على نفي الشراء؛ لأنه أجاب به، وإذا أجاب بشيء، فقد أمكنه اليمين عليه حيث عدل إليه في الجواب.
والثاني: أنه يحلف أنه لا يستحق الشفعة؛ لأنه لو أجاب بذلك، لكفاه، فكذا في اليمين، ويمكن أن يكون قد اشتراه بحيث لا تجب فيه شفعة أو سقطت ثم تساهل في الجواب بعدم الشراء، فإذا كلف اليمين، عدل إلى ما يمكنه الحلف عليه. وهما وجهان للشافعية (1).
ولو نكل المدعى عليه، حلف الطالب، واستحق الشقص. وفي [الثمن] (2) ما تقدم من الوجوه: إما أن يقر في يد الشفيع، أو يقبضه الحاكم، أو يقهره على القبض أو الإبراء.
وإن قال: اشتريته لفلان، رجع الحال إلى المضاف إليه، وسيأتي.
مسألة 769: إذا ادعى أنه اشترى شقصا في شركته وأنه يستحق