بقاء ملكه وفساد العقد، قاله بعض الشافعية (1).
مسألة 609: لو قبض المبيع أو المسلم فيه بالكيل أو الوزن ثم ادعى النقصان، قال أصحابنا: إن كان حاضرا عند الكيل أو الوزن، لم يلتفت إليه، وقدم قول الآخر مع اليمين؛ إذ العادة تقضي باستظهاره واحتياطه في القبض. وإن لم يحضرهما، قدم قوله مع اليمين؛ لأصالة عدم القبض.
وقال الشافعي: إن كان النقصان قدر ما يقع مثله في الكيل والوزن، قبل، وإلا فقولان:
أحدهما: أن القول قول القابض مع يمينه؛ لأصالة بقاء حقه، وبه قال أبو حنيفة.
والثاني: أن القول قول الدافع مع يمينه؛ لأنهما اتفقا على القبض، والقابض يدعي الخطأ فيه، فيحتاج إلى البينة، كما لو اقتسما ثم ادعى أحدهما الخطأ، يحتاج إلى البينة، وبه قال مالك (2).
ويحتمل عندي التفصيل، وهو أن يقال: إن كان العقد يبطل بعدم القبض، فالقول قول من يدعي التمام، وإلا قدم قول مدعي النقصان.
ولو اختلف المتبايعان في القبض، فالقول قول المشتري.
مسألة 610: لو باع عصيرا وأقبضه ثم وجد خمرا، فقال البائع: تخمر في يدك والقبض صحيح، وقال المشتري: بل سلمته خمرا والقبض فاسد، وأمكن الأمران جميعا، احتمل تقديم قول البائع؛ لأصالة عدم الخمرية، وبقاء الحلاوة، وصحة البيع والقبض، وبراءة الذمة. وتقديم قول المشتري؛ لأصالة عدم القبض الصحيح.