الوجهين (1).
والأقرب عندي: انتفاء الخيار هنا؛ لأن التفريط من المشتري.
مسألة 666: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع البعض على البعض، فقال:
" لا يبيع (2) بعضكم على بيع بعض " (3).
ومعناه أن المتبايعين إذا عقدا البيع وهما في مجلس الخيار، فجاء آخر إلى المشتري فقال له: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون ثمنها الذي اشتريت به، أو أنا أبيعك خيرا منها بثمنها، أو عرض عليه سلعة حسبما ذكره.
والأقرب: أنه مكروه.
وقال الشافعي: إنه محرم؛ عملا بظاهر النهي؛ لأن الحديث وإن كان ظاهره ظاهر الخبر إلا أن المراد به النهي. ولأنه إضرار بالمسلم (4) وإفساد عليه، فكان حراما (5).
ويمنع ذلك.
فإن خالف وفعل ذلك وبايع المشتري، صح البيع؛ لأن النهي لمعنى في غير البيع، فأشبه البيع حالة النداء.